التعليمات التنفيذية للقانون رقم (51) تاريخ 11/9/ 2008 القاضي بإلغاء المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات
المادة 2- وتنص على:
" تتولّى المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم (27) تاريخ 5/11/1981 مهام المؤسسة المذكورة أعلاه فيما يخصّ تشغيل وصيانة مشاريع الري بحوض الفرات." إنّ المقصود بهذه المادة هو أنّه وبعد صدور قرار القيادة القطرية رقم (83) لعام 2000م. وتنفيذه فإنّ مهام المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات تقتصر حالياً على تشغيل وصيانة مشاريع ري بحوض الفرات، وحيث أنّ هذه الأعمال تدخل في اختصاص المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي بموجب مرسوم إحداثها وبمنطقة حوض الفرات أيضاً مما يخلق ازدواجية وتعدّد الجهات التي تشرف على صيانة وتشغيل مشاريع الري. وبهدف توحيد جهات الإشراف على هذه الأعمال ومنعاً للازدواجية فإنّ المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي تُعتبر هي المسؤولة عن القيام بهذه الأعمال اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون. المادة 3- وتنص على: " تُنقَل إلى المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي الأموال والموجودات المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات." تنفيذاً لهذه المادة يتم من الناحية القيدية والاسمية فقط نقل ملكية العقارات والمنشآت والمعدات والتجهيزات والمواد والآليات والسيارات وغيرها المنقولة وغير المنقولة والمسجلة سابقاً العائدة للمؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات إلى قيود المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ويصدر وزير الري قراراً بتحديدها. المادة 4- وتنص على: "يُعَد العاملون الدائمون والوكلاء في المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات منقولين حكماً إلى ملاك المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي بفئاتهم وأجورهم ذاتها مع احتفاظ الدائمين منهم بقِدَمهم المؤهل للترفيع المقبل وبتاريخ نفاذ هذا القانون." تنفيذاً لهذه المادة فإنّه يتم تشكيل لجنة فرعية مشتركة لحصر القوى العاملة في مؤسسة استثمار وتنمية حوض الفرات وعلى المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي اقتراح توزيع هؤلاء العاملين على المديريات والفروع لديها وبما يحافظ على الحقوق المكتسبة لهؤلاء العاملين وعلى أن يتم إصدار القرار اللازم بالنقل من قبل وزير الري على أن يتضمن أسماء وصفات واختصاصات العناصر المنقولة. المادة 5- وتنص على:
" يُعَد العاملون المؤقتون والموسميون وكذلك المتعاقدون في المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات عاملين في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي بذات أجورهم وأوضاعهم. تنفيذاً لهذه المادة إنّ مهمّة اللجنة التي تُشَكّل وفقاً للمادة (4) آنفاً تشمل أيضاً العاملين الموسميين والمؤقتين وعلى المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي تقديم دراسة لاستيعاب هؤلاء العاملين بما أمكن ضمن خطط القوى العاملة السنوية لديها ووفق أسس محدّدة تصدّق من وزير الري ويعمل بها لاحقاً. المادة 6- وتنص على: " تَحلّ المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي محل المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات." وبموجب أحكام هذه المادة فإنّ جميع الالتزامات والحقوق والواجبات التي كانت مترتبة والعائدة للمؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات من جراء الأعمال والمهام التي كانت تمارسها قبل صدور هذا المرسوم التشريعي سوف يتم إحالتها إلى المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي والتي سوف تقوم بدورها بتوزيعها على المديريات والفروع لتقوم كل مديرية أو فرع بمتابعة وتنفيذ ما يخصها من المشاريع والعقود وغيرها. المادة 7- وتنص على: " تُشَكَّل لجنة تضمّ ممثلين عن كل من وزارة الري والمؤسستين المعنيتين والجهاز المركزي للرقابة المالية مهمّتها تحديد الأسس اللازمة لتحديد قيمة الأصول والخصوم المنقولة من المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات إلى المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي." وتنفيذاً لهذه المادة: آ- تُشكّل لجنة مركزية من السادة: السيد عبد الله درويش المدير العام للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي رئيساً المهندس الزراعي جاسم العسكر المدير العام تكليفاً للمؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات عضواًً المهندس هيثم شعبان معاون المدير العام للشؤون الفنية في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي عضواً المهندس جبران جمعة مدير التخطيط في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي عضواً ممثل تسميه وزارة الري عضواً ممثل تسميه رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية عضواً ب- تحديد الأسس اللازمة لتحديد قيمة الأصول والخصوم المنقولة من المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات إلى المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي. المادة 8- تنص على: " يُنهى العمل بالأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت." وتنفيذاً لهذه المادة تحلّ عبارة المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي بدلاً من المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات أينما وردت في النصوص التشريعية أو التنظيمية أو المراسلات الصادرة بعد صدور هذا القانون. المادة 9- وتنص على: " يُصدر وزير الري التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون." لقد تمّ إعداد التعليمات التنفيذية لهذا القانون وهي مرفقة ربطاً معه ويمكن في حال الضرورة ان يضاف إليها أو تعدّل في حال ظهور مستجدات أخرى في العمل ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبما لا يتعارض مع نصوص وأحكام هذا القانون. المادة 10- وتنص على: " يُنشَر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعتبر نافذاً من تاريخ 2/1/2009." وتنفيذاً لأحكام هذه المادة وبغية التمكّن من وضع القانون موضع التنفيذ في التاريخ المحدّد له ( 2/1/2009 ) فإنّه من المقتضى القيام بالأعمال التحضيرية فور صدور القانون وذلك وفقاً لما يلي: أ- تبدأ العمليات التحضيرية وإعداد الوثائق الضرورية لنفاذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره. ب- تُشكّل لجان فرعية اختصاصية (مالية – فنية – لجنة شؤون إدارية وقانونية – لجنة آليات ومعدات ) وترفع نتائج أعمالها إلى اللجنة المركزية التي ترفعها بدورها إلى السيد وزير الري لاعتمادها وإصدار القرار اللازم بشأنها عند الضرورة. ج- يكلّف السيد عبد الله درويش المدير العام للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي بمتابعة الإجراءات التحضيرية واستكمالها في موعد أقصاه 15/12/2008. وزير الــري المهندس نادر البنّي
|