الأخبار أهلاً بكم في موقع وزارة الري  عنوان الوزارة: دمشق - شارع الفردوس- ص.ب 4451  هاتف: 2221400 011 - 2221401 011 - 2221402 011  فاكس: 2219490 011  البريد الالكتروني: ministry@irrigation.gov.sy    
كلمة السيد الوزير في الجزائر

كلمة السيد وزير الري

في

المؤتمر الوزاري العربي للمياه

الجزائر 6/2009

قرار المجلس الوزاري العربي للمياه 6/2009

قرار المجلس الوزاري العربي للمياه

فيما يخص ممارسات

سلطة الاحتلال الإسرائيلي

في سرقة المياه العربية

الجزائر: 30/6/2009

المرسوم التشريعي /51/لعام 2008

المرسوم التشريعي /51/

حل المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات

التعليمات التنفيذية والقرار 1007

التعليمات التنفيذية

للمرسوم التشريعي رقم /51/

لعام 2008

--------------------------

القرار 1007

تشكيل لجنة تحديد الأسس اللازمة

لتحديد قيمة الأصول والخصوم المنقولة

من المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات

التشريع المائي

 القانون 31 لعام  2005

التشريع المائي

*********

التعليمات التنفيذية للقانون

المرسوم التشريعي رقم 51/2008

المرسوم التشريعي رقم /51/

رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

مادة 1- يُنهى العمل بأحكام الفقرة (2) من البند (أ) من المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (27) تاريخ 5/11/1981 المتضمنة إحداث المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات.

مادة 2- تتولى المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم (27) تاريخ 5/11/1981 مهام المؤسسة المذكورة أعلاه فيما يخص تشغيل وصيانة مشاريع الري بحوض الفرات.

مادة 3- تُنقل إلى المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي الأموال والموجودات المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات.

مادة 4- يُعد العاملون الدائمون والوكلاء في المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات منقولين حكماً إلى ملاك المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي وذلك مع شواغرهم بفئاتهم وأجورهم ذاتها مع احتفاظ الدائمين منهم بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل.

مادة 5- يُعد العاملون المؤقتون والموسميون وكذلك المتعاقدون في المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات عاملين في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي بذات أجورهم وأوضاعهم.

مادة 6- تَحل المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي محل المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

مادة 7- تُشكل لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة الري والمؤسستين المعنيتين والجهاز المركزي للرقابة المالية مهمتها تحديد الأسس اللازمة لتحديد قيمة الأصول والخصوم المنقولة من المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات إلى المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي.

مادة 8- يُنهى العمل بالأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت.

مادة 9- يُصدر وزير الري التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

مادة 10- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويُعتبر نافذاً من تاريخ 2/1/2009.

دمشق في 11/9/1429 هـ. والموافق لـ 11/9/2008م.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

-

-

العودة

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال

جميع الحقوق محفوظة - وزارة الري© 2006
Powered by Platinum Inc