المرسوم التشريعي رقم /51/ رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي: مادة 1- يُنهى العمل بأحكام الفقرة (2) من البند (أ) من المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (27) تاريخ 5/11/1981 المتضمنة إحداث المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات. مادة 2- تتولى المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم (27) تاريخ 5/11/1981 مهام المؤسسة المذكورة أعلاه فيما يخص تشغيل وصيانة مشاريع الري بحوض الفرات. مادة 3- تُنقل إلى المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي الأموال والموجودات المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات. مادة 4- يُعد العاملون الدائمون والوكلاء في المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات منقولين حكماً إلى ملاك المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي وذلك مع شواغرهم بفئاتهم وأجورهم ذاتها مع احتفاظ الدائمين منهم بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل. مادة 5- يُعد العاملون المؤقتون والموسميون وكذلك المتعاقدون في المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات عاملين في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي بذات أجورهم وأوضاعهم. مادة 6- تَحل المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي محل المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. مادة 7- تُشكل لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة الري والمؤسستين المعنيتين والجهاز المركزي للرقابة المالية مهمتها تحديد الأسس اللازمة لتحديد قيمة الأصول والخصوم المنقولة من المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات إلى المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي. مادة 8- يُنهى العمل بالأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت. مادة 9- يُصدر وزير الري التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي. مادة 10- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويُعتبر نافذاً من تاريخ 2/1/2009. دمشق في 11/9/1429 هـ. والموافق لـ 11/9/2008م. رئيس الجمهورية بشار الأسد - - العودة
|